مسألة 4 - في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة
اليمين ، وكذا في خدشها وجهها .
مسألة 5 - في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ، وهي
اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة .
مسألة 6 - يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا ، الا مع المسلم
باندراسه وصيرورته ترابا ، ولا يكفي الظن به ، وان بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز
نبشه اشكال ، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه
نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام ولو بعد الاندراس
وان طالت المدة ، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا ، والظاهر توقف صدق النبش
على بروز جسد الميت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده
لا يكون من النبش المحرم ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة ، وكذا لا يصدق
النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر ، خصوصا إذا لم يظهر
جسد الميت ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء ، لعدم
امكان الدفن ، أو باعتقاد جوازه ، أو عصيانا ، فان اخراجه لا يكون من النبش ، وكذا
إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
مسألة 7 - يستثنى من حرمة النبش موارد : الأول - إذا دفن في المكان
المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا
إذا كان كفنه مغصوبا ، أو دفن معه مال مغصوب ، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث
فيجوز نبشه لاخراجه ، نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه
لأخذه ( 1 ) ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز اخذه ، كما لا يجوز عدم العمل
بوصيته من الأول .
الثاني - إذا كان مدفونا بلا غسل ، أو بلا كفن ، أو تبين بطلان غسله ، أو كان
هامش
( 1 ) الا إذا كان زائدا على الثلث ولم يرض الورثة ببقائه .