الرابع - ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب .
الخامس - سد القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت .
السادس - تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وامكان الاحكام المندوب بدونه ،
والقدر المتيقن من الكراهة انما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ، وان قيل بالاطلاق
السابع - تجديد القبر بعد اندراسه ، الا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء
الثامن - تسنيمه بل الأحوط تركه .
التاسع - البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء
والسقف .
العاشر - اتخاذ المقبرة مسجدا الا مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والعلماء .
الحادي عشر - المقام على القبور الا الأنبياء عليهم السلام والأئمة عليهم السلام .
الثاني عشر - الجلوس على القبر .
الثالث عشر - البول والغائط في المقابر .
الرابع عشر - الضحك في المقابر . الخامس عشر - الدفن في الدور .
السادس عشر - تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت .
السابع عشر - المشي على القبر من غير ضرورة ( 1 ) .
الثامن عش - الاتكاء على القبر .
التاسع عشر - انزال الميت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه
ثم رفعها ووضعها دفعات كما مر .
العشرون - رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات .
الحادي والعشرون - نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر الا إلى المشاهد
المشرفة ، والأماكن المقدسة ، والمواضع المحترمة ، كالنقل من عرفات إلى مكة ،
والنقل إلى النجف فان الدفن فيه يدفع عذاب القبر ، وسؤال الملكين ، والى كربلاء
هامش
( 1 ) كراهته مطلقا غير ثابتة .