كفنه على الغير الوجه الشرعي ، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا
فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه ، واما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد
الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه اشكال ( 1 ) واما إذا دفن
بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلى على قبره ، ومثل ترك
الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا .
الثالث - إذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسده .
الرابع - لدفن بعض اجزائه المبانة منه معه ( 2 ) ، لكن الأولى دفنه معه على
وجه لا يظهر جسده .
الخامس - إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفار ، اودفن
معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس - لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى ، وان
لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية .
السابع - إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق عليه النبش
حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه
خال عن الاشكال أو أقل اشكالا .
الثامن - إذا دفن بغير اذن الولي ( 3 ) .
التاسع - إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا .
العاشر - إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه امر راجح أهم .
الحادي عشر - إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو .
الثاني عشر - إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن
هامش
( 1 ) الأظهر عدم الجواز .
( 2 ) جواز النبش لذلك محل اشكال ، فالأحوط دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
( 3 ) في جواز النبش في هذا المورد تأمل واشكال ، وكذا في لاحقه .