الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
مسألة 7 - إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي
الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها .
مسألة 8 - ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا
في كل ركعة على تسبيحة ويؤميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط
الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل
تكفي الكيفية السابقة .
مسألة 9 - من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها .
مسألة 10 - لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من
الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
مسألة 11 - من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا
الأحوط تكرار الوضوء ( 1 ) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر
وهو الأظهر .
فصل في الأغسال :
والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ،
ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل
الجمعة أو غسل الزيارة ، أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أن في الأول إذا أراد
الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب
الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الاعمال التي يستحب الغسل لها .
مسألة 1 - النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه : الأول - أن
ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة
هامش
( 1 ) والأقوى عدم وجوبه - وعدم انحلال نذره ، بل يقتصر على وضوء واحد ما لم
يحدث بغير ما هو مبتلى به .