مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزما ، لتحريك شئ مغصوب فهو باطل ( 1 ) .
مسألة 15 - الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عد تصرفا فيها ( 2 ) كما في حال
الحر والبرد المحتاج إليها باطل .
مسألة 16 - إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح
لا اشكال في جواز الوضوء منه .
مسألة 17 - إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير ان قصد
المالك تملكه كان له والا كان باقيا على اباحته ، فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، الا أنه عصى
من حيث التصرف في ملك الغير وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد
وما أطارته الريح من النباتات .
مسألة 18 - إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث
لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب
وخرج بقصد التخلص من الغصب ، وان لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة
وضوئه حال الخروج اشكال ( 3 ) .
مسألة 19 - إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فان أمكن
رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض ، وان لم يمكن رده
يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه ، لأن المغصوب محسوب تالفا ، لكنه مشكل ( 4 )
من دون رضا مالكه .
الشرط الخامس - أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ،
هامش
( 1 ) في صورة عدم التمكن من الوضوء مع عدمه - والا فالأظهر الصحة .
( 2 ) إذا كان الوضوء انتفاعا بالخيمة - كما في حال الحر المحتاج إليها وكان ذا
مالية معتد بها عند العقلاء بطل الوضوء في صورة الانحصار والا صح .
( 3 ) الأقوى الصحة ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زايدا .
( 4 ) ان لم يعد تالفا والا فالأظهر الصحة .