يرجع كل منهم إلى المتعارف ( 1 ) ، فيلاحظ ان اليد المتعارفة في الوجه المتعارف
إلى اي موضع تصل ، وان الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ، ويجب
اجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحده ان يجري من جزء إلى جزء آخر ، ولو بإعانة اليد
ويجزي استيلاء الماء عليه ، وان لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى
والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر
بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة
الشعر على المحل ، والا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله . ( 2 )
مسألة 1 - يجب ادخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة ، وكذا جزء
من باطن الأنف ونحوه . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب
غسله .
مسألة 2 - الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول ، وما هو خارج
عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
مسألة 3 - ان كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
مسألة 4 - لا يجب غسل باطن العين والانف والفم الا شئ منها من باب
المقدمة .
مسألة 5 - فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .
مسألة 6 - الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ليس المراد برجوع من خرج وجهه عن المتعارف إلى المتعارف ، انه يغسل من
الوجه العريض بمقدار أصابع المستوى ، بل المراد منه انه يفرض له أصابع مناسبة على
نحو أصابع المستوى لوجهه ، وبمعناه انه يقدر المستوى ويحد بحدود يؤخذ على نسبة تلك
الحدود من غيره .
( 2 ) بل المستورة أيضا إذا كانت تغسل بصب الماء وامرار اليد مرة واحدة .
( 3 ) على الأحوط .