مسألة 7 - إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط ( 1 ) بغسله مع البشرة ،
مسألة 8 - إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح
الوضوء ، فيجب ان يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو
الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وان لا يكون على
حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
مسألة 9 - إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين ( 2 ) بزواله
أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة
حتى يحصل الاطمينان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
مسألة 10 - الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أولا .
الثاني - غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على
اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا ، فلا يجزي النكس ،
والمرفق مركب من شئ من الذراع ، وشئ من العضد ويجب غسله بتمامه ، وشئ
آخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما
زائدا أو إصبعا ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من المرفق لا يجب
عليه غسل العضد وإن كان أولى ، وكذا ان قطع تمام المرفق ، وان قطعت مما دون
المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وان قطعت من المرفق بمعنى اخراج عظم الذراع
من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزء من المرفق .
مسألة 11 - ان كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم
الزائد ، وان كانت فوقه فان علم زيادتها لا يجب غسلها ( 3 ) ، ويكفي غسل الأصلية ،
هامش
( 1 ) الأظهر الاكتفاء بصب الماء على الوجه مرة واحدة وامرار اليد كذلك ، ولا يجب
أزيد من ذلك .
( 2 ) أو الاطمينان .
( 3 ) يجب غسل كل ما صدق عليه اليد أصالة ، وان علم زيادتها عن الأصلية - ويجوز
المسح بها والاكتفاء به .