وان لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما
من باب الاحتياط ، وان كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا ، ويكفي المسح بإحداهما .
مسألة 12 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب
ازالته الا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فان الأحوط ازالته ( 1 ) وإن كان زائدا
على المتعارف وجبت ازالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله
بعد إزالة الوسخ عنه .
مسألة 13 - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء
عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
مسألة 14 - إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب
غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه
أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط ( 2 ) لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا
ولم يحسب جزءا من اليد .
مسألة 15 - الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة
يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها ، والا فلا ، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب
وإن كان الأحوط الايصال .
مسألة 16 - ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل
ظاهره ، ( 3 ) وان انخرق ، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض
الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ،
ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، يجب غسل
ما تحتها ، وان كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
هامش
( 1 ) بل الأظهر .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط .
( 3 ) إذا عد ذلك شيئا خارجيا لا يترك الاحتياط بقطعه وغسل ما تحته .