تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وان لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وان كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا ، ويكفي المسح بإحداهما . مسألة 12 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب ازالته الا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فان الأحوط ازالته ( 1 ) وإن كان زائدا على المتعارف وجبت ازالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . مسألة 13 - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . مسألة 14 - إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط ( 2 ) لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد . مسألة 15 - الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها ، والا فلا ، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الايصال . مسألة 16 - ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره ، ( 3 ) وان انخرق ، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، يجب غسل ما تحتها ، وان كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
هامش
( 1 ) بل الأظهر . ( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( 3 ) إذا عد ذلك شيئا خارجيا لا يترك الاحتياط بقطعه وغسل ما تحته .
العروة الوثقى — صفحة 117 | السيد محمد صادق الروحاني