تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
كسائر الأبوال ، وكذا يشترط ( 1 ) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة . [ 325 ] مسألة 18 : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنّه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل وبقاء النجاسة في الثاني . [ 326 ] مسألة 19 : قد يقال بطهارة الدُّهن المتنجّس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنّه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد ( 2 ) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان . [ 327 ] مسألة 20 : إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم ( 3 ) نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه ثمّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه ، وإن كان هو الأحوط . نعم ، لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث . [ 328 ] مسألة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ثمّ عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة في غير البول والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء ، وإلَّا فلا بُدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً .
هامش
( 1 ) في هذا الاشتراط تأمّل . ( 2 ) بل بعيد . ( 3 ) لكن العلم بنفوذ الماء الطاهر لا يكفي ، لعدم كون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة ، ولأجل ذلك لا يطهر بواطنها وإن كان في الماء الكثير .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 81 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )