تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلَّا بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس . نعم ، إذا كانت رملًا ( 1 ) يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة . [ 334 ] مسألة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر . نعم ، إذا صار بحيث لا يخرج ( 2 ) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر ، وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر كما مرّ سابقاً . [ 335 ] مسألة 28 : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أُخرى في يوم آخر كفى . نعم ، يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس . [ 336 ] مسألة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب مرّة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنّها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة أُخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان أُخريان . [ 337 ] مسألة 30 : النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك لأنّ الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر ، وكذا الحِزام من
هامش
( 1 ) لا فرق بين الرمل وغيره في إمكان تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ، وعدم صدق انفصال الغسالة لا يضرّ . ( 2 ) مع زوال العين .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 83 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )