تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
[ 316 ] مسألة 9 : إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية ( 1 ) جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلَّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . [ 317 ] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه . نعم ، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك . [ 318 ] مسألة 11 : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة . [ 319 ] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر . [ 320 ] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ . نعم ، الأحوط ( 2 ) عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التثليث ( 3 ) حتّى في الكثير . [ 321 ] مسألة 14 : في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات . [ 322 ] مسألة 15 : إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر ( 4 ) كفاية المرّة .
هامش
( 1 ) بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) أمّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد ، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد . ( 4 ) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية ، وأمّا إذا كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 79 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )