[ 307 ] مسألة 2 : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ( 1 ) ، وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
فصل في المطهِّرات
وهي أُمور :
أحدها : الماء ، وهو عمدتها ، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه ، فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان ، فإنّه يَطهر بتمام غُسله .
ويشترط في التطهير به أُمور بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير ، وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل .
أمّا الأوّل : فمنها زوال العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول وكالظروف والتعفير كما في المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر ( 2 ) في مثل الثياب والفُرُش ونحوها ممّا يقبله ، والورود أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .
هامش
( 1 ) بل الظاهر العدم .
( 2 ) الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل .