تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
مسبوقاً بالعدم ، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة . [ 2267 ] مسألة 36 : هل المدار في الحلَّية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأُصول ؟ إشكال ، فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيّل أنّ الغاية محرّمة فبان خلافه ، كما إذا سافر لقتل شخص بتخيّل أنّه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم ، فهل يجب عليه إعادة ما صلَّاهُ تماماً أو لا ؟ ولو لم يصل وصارت قضاءً ، فهل يقضيها قصراً أو تماماً ؟ وجهان ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجرّي ، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس ، فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف ؟ وجهان ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر ( 1 ) ، الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة . [ 2268 ] مسألة 37 : إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة ، فالظاهر أنّ المجموع يعدّ من سفر المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم . [ 2269 ] مسألة 38 : السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام ولا يوجب التمام . [ 2270 ] مسألة 39 : إذا نذر أن يتمّ ( 2 ) الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مرّ من أنّ السفر المستلزم
هامش
( 1 ) لا إشكال في أنّ المناط في جانب القصر هو الاعتقاد بالحلَّية أو اقتضاء الأصل لها ، وأمّا في جانب الإتمام فمحلّ إشكال ، وإن كان الظاهر فيه أيضاً هو الاعتقاد أو الأصل . ( 2 ) إذا كان متعلَّق النذر هو الإتمام بنفسه فالظاهر عدم انعقاد النذر لعدم الرجحان بالإضافة إلى القصر ، وإذا كان المتعلَّق هو ترك السفر فانعقاده يتوقّف على ثبوت الرجحان فيه ، وعلى تقديره يصير السفر سفر المعصية بالمعنى العام المتقدّم ، فيتمّ فيه .