في الفرض الأوّل ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك .
[ 2149 ] السادسة عشرة : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ( 1 ) ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ، ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت ( 2 ) [ وأمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الإتيان بالقراءة لأنّ الشك فيها في محلَّها وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز ] وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهد ، أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، وأمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة ( 3 ) .
[ 2150 ] السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهد وشك في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد ( 4 ) لأنّ الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام ، سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط .
هامش
( 1 ) ومحلّ الإشكال إنّما هي هذه الصورة ، والظاهر فيها وجوب العود لتداركهما ، وأمّا غير هذه الصورة فالحكم فيه لزوم القراءة لبقاء محلَّه الشكَّي ، وجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجدتين .
( 2 ) بل هو القيام .
( 3 ) لكنّه غير لازم .
( 4 ) بل اللازم الإتيان بهما .