تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
نقصان إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى ، بل يصلَّي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً . [ 2158 ] الخامسة والعشرون : إذا صلَّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب . [ 2159 ] السادسة والعشرون : إذا صلَّى الظهرين وقبل أن يسلَّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر ، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلَّا أنّه لا يمكن ( 1 ) إعمال القاعدتين معاً لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة ، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين . نعم ، الأحوط الإتيان بركعة أُخرى للعصر ، ثمّ إعادة
هامش
( 1 ) الحقّ ما أفاده سيّدنا الأُستاذ البروجردي ( قدّس سرّه ) في التعليقة من أنّ الحكم بتماميّة الظهر ظاهراً لا يستلزم الحكم بنقص العصر ، وأنّ ما بيده ثالثتها ، وليس الواجب عند الشك في الثلاث والأربع هو الالتزام بعدم النقص وأنّها أربع ، بل إتمامها على ما بيده كائناً ما كان مع جبر النقص المحتمل فيها بصلاة الاحتياط ، فلا تدافع بين القاعدتين ولا بينهما وبين العلم الإجمالي ، والعمل بهما متعيّن .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 659 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )