نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي .
[ 2146 ] الثالثة عشرة : إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأُولى حتّى تكون الصلاة باطلة ، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة ( 1 ) لأنّه شاك في ركوع هذه الركعة ومحلَّه باق فيجب عليه أن يركع ، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلَّه ، فلا يمكنه تصحيح الصلاة .
[ 2147 ] الرابعة عشرة : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة ( 2 ) ، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين ، وكذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة ، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط ( 3 ) إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة .
[ 2148 ] الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة ( 4 ) ، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو
هامش
( 1 ) فيه تأمّل من جهة احتمال جريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الركوع الثاني ، نظراً إلى عدم بقاء محلَّه للعلم بعدم الأمر بالركوع ، إمّا لوقوعه في محلَّه ، وإمّا لبطلان الصلاة ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بالإتمام من دون ركوع ثمّ الإعادة .
( 2 ) والظاهر عدم الوجوب ، ولا ينبغي ترك الاحتياط المزبور .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) الظاهر صحّة الصلاة في الفرض الأوّل ولا شيء عليه ، ولزوم الاحتياط المذكور في الفرض الثاني .