تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
المغرب بطلت صلاته ( 1 ) ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب . [ 2140 ] السابعة : إذا تذكَّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثمّ أعاد ( 2 ) الصلاتين ، ويحتمل ( 3 ) العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكَّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة . [ 2141 ] الثامنة : إذا صلَّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ، ثمّ أعاد الأُولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً . وإن كان بعد الإتيان بالمنافي ، فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلَّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة . [ 2142 ] التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثمّ شك في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته ، أو أُولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته ( 4 ) وأتم ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط . [ 2143 ] العاشرة : إذا شك في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب ، أو أنّه سلَّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة
هامش
( 1 ) يمكن القول بالصحّة فيما إذا تجاوز محلّ العدول على فرض كونه أربعاً ، كما فيما إذا كان الشكّ بعد الدخول في الركوع . ( 2 ) على الأحوط ، والأقوى إتمام الظهر والإتيان بالعصر . ( 3 ) هذا الاحتمال ضعيف . ( 4 ) إذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين ، وأمّا إذا كانت صلاة الاحتياط ركعة فيتمّها بقصد ما في الذمّة ولا حاجة إلى الإعادة .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 653 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )