ختام فيه مسائل متفرّقة
[ 2134 ] الأُولى : إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلَّى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلَّها أو شكّ في أنّه صلَّاها أو لا عدل به ( 1 ) إليها .
[ 2135 ] الثانية : إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء ، فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلَّا بطل أيضاً .
[ 2136 ] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين ، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين ( 2 ) صحّت ، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين .
[ 2137 ] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا وشك في أنّ شكَّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ( 3 ) ، كما أنّه كذلك إذا شك بعد الصلاة .
[ 2138 ] الخامسة : إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر .
[ 2139 ] السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكَّر أنّه سها عن
هامش
( 1 ) إن كان في الوقت المشترك ، وفي غيره صور كثيرة يختلف أحكامها .
( 2 ) فيما إذا لم تكن وظيفته العود إلى السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وإلَّا فاللَّازم ذلك وقضاء سجدة واحدة والإتيان بسجدتي السهو للسجدة المنسية ولما زاد في صورة العود .
( 3 ) والأحوط العمل بمقتضى العلم الإجمالي وهو الإتيان بصلاة الاحتياط وإعادة الصلاة .