تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه ( 1 ) وتطهيره كما هو الغالب . [ 250 ] مسألة 9 : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ، كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً ، أو كان المباشر للبناء كافراً ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلَّا فمشكل . [ 251 ] مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس . [ 252 ] مسألة 11 : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر . [ 253 ] مسألة 12 : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما ( 2 ) من قوّة . [ 254 ] مسألة 13 : إذا تغيّر عنوان المسجد ، بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً ، بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه ، وقلنا ( 3 ) بجواز جعله مكاناً للزرع ، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر ( 4 ) عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً . [ 255 ] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب ( 5 ) المبادرة إليها ، وإلَّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما
هامش
( 1 ) أي المتوقّف عليه التطهير . ( 2 ) بل أوّلهما وهو الضمان . ( 3 ) لا فرق في الحكم بين القول بالجواز وعدمه لعدم ابتناء المسألة عليه ، بل على تغيّر عنوان المسجد . ( 4 ) بل الأحوط . ( 5 ) مع فرض جواز الاجتياز والمرور كما في غير المسجدين .