منهما وإن كان متّحداً في ذمة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما ( 1 ) الإفطار بعد الزوال ، والأحوط الكفارة على كلّ منهما ( 2 ) مع الإفطار بعده ، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً ، كما في قضاء نفسه .
[ 1852 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً .
[ 1853 ] مسألة 11 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت .
[ 1854 ] مسألة 12 : إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع سقط عن الولي .
[ 1855 ] مسألة 13 : يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه ( 3 ) الاحتياط بالتكرار .
[ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميّت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأُمّ .
[ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت ( 4 ) ، وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به ، وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه ، وإن
هامش
( 1 ) عدم الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محلّ تأمّل وإشكال .
( 2 ) في صورة تقارن الإفطارين ، ومع التعاقب تجب على المتأخّر . نعم ، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط .
( 3 ) في صورة العلم بعلم الميّت ، وأمّا مع العلم بجهله أو الشك فيه فلا يجب الترتيب ، فلا يجب التكرار .
( 4 ) بل تكليف نفسه ، وكذا في أصل وجوب القضاء .