تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
فصل في قضاء الوليّ [ عن الميّت ] يجب على ولي الميّت رجلًا كان الميّت أو امرأة ( 1 ) على الأصحّ ، حرّا كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر ، من مرض ( 2 ) أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكَّن ( 3 ) من قضائه ، وإن كان الأحوط ( 4 ) قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكَّن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته ( 5 ) من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكَّن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة . [ 1843 ] مسألة 1 : إنّما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين ( 6 ) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار ، أو على الأب من صلاة أبويه
هامش
( 1 ) فيه إشكال . نعم ، هو أحوط . ( 2 ) المرض والسفر لا يكونان عذرين للترك في باب الصلاة ، والحيض لا يجب فيه القضاء . ( 3 ) الظاهر أنّ المراد به هو عدم الإتيان بالقضاء لا عدم التمكَّن منه ، فإنّ المعتبر في وجوب القضاء عنه هو تمكَّنه من القضاء لا عدمه . ( 4 ) لا يترك . ( 5 ) على الأحوط في السفر ، والاختصاص بصورة التمكَّن في غيره كما في المرض . ( 6 ) قد مرّ أنّ الحكم في الأُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط .