معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال ( 1 ) من أهمّية صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ الله .
[ 1837 ] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها ، أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلَّا بإذن جديد من المستأجر .
[ 1838 ] مسألة 26 : يجب تعيين الميّت المنوب عنه ، ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
[ 1839 ] مسألة 27 : إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف .
[ 1840 ] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة ، إلَّا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح .
[ 1841 ] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما .
[ 1842 ] مسألة 30 : إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستئجار عنه .
هامش
( 1 ) والظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت .