[ 1822 ] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير ، وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلًا .
[ 1823 ] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال ، وإن قلنا بكون عباداته شرعية ، والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ( 1 ) ذلك مع العلم المذكور ، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور .
[ 1824 ] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ، خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام ، ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه ، وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
[ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال .
[ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
[ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي ( 2 ) الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً ، أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً ، وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها ، وأمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ،
هامش
( 1 ) فيه تأمّل .
( 2 ) الظاهر هي الكفاية إلَّا مع شرط الزائد في عقد الإجارة .