فينقسم إلى الأقسام الخمسة .
[ 1748 ] مسألة 1 : الأحوط عدم ( 1 ) قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها ( 2 ) قطعاً .
[ 1749 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم ( 3 ) جواز قطع الصلاة لإزالتها لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا إشكال . نعم ، لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
[ 1750 ] مسألة 3 : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام ( 4 ) على الأداء متشاغلًا بالصلاة .
[ 1751 ] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة ، وإن كان آثماً في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة ، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه .
[ 1752 ] مسألة 5 : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » .
هامش
( 1 ) والأقوى الجواز ، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً بسبب النذر .
( 2 ) في ضيق الوقت لا يجوز قطعها عقلًا .
( 3 ) مرّ أنّه لا يبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزالة .
( 4 ) بنحو لا يكون منافياً للصلاة .