الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلًا .
التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر .
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين .
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود .
[ 1627 ] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً وهو أن يجلس على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .
[ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولَّد حرفان ، وإلَّا فلا يجوز ، بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .
[ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
[ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى ، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها ( 1 ) لا يخلو عن قوّة .
[ 1631 ] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها ( 2 ) ما لم يدخل في الركوع .
هامش
( 1 ) محلّ إشكال ، بل لا يبعد القول بمجرّد الاستحباب .
( 2 ) مع فرض الإشكال في الوجوب بل نفي البُعد عن الاستحباب لا يبقى مجال للرجوع .