تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
السجدة منها . [ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير . نعم ، لو نسيها أتى بها إذا تذكَّر ، بل وكذلك لو تركها عصياناً . [ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة . [ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً . [ 1639 ] مسألة 8 : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف ، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ( 1 ) ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط . [ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلَّف أو غيره ، كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن . [ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود ( 2 ) وسجد بعد الصلاة وأعادها . [ 1642 ] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر . [ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له ( 3 ) .
هامش
( 1 ) على الأحوط وإن كان الظاهر خلافه ، كما أنّ الظاهر التكرّر في الفرض الآتي . ( 2 ) مرّ حكمه . ( 3 ) الظاهر عدم كفاية المقارنة .