[ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية ، فلو تكلَّم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط ( 1 ) السجود في الجميع .
[ 1645 ] مسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط .
[ 1646 ] مسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها ، وإن كان المقصود ترجمة الآية .
[ 1647 ] مسألة 16 : يعتبر ( 2 ) في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان ، وعدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة . نعم ، يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه .
[ 1648 ] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهّد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح . نعم ، يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه .
هامش
( 1 ) بل الظاهر في مثل السماع من التلفزيون والراديو إذا كان القارئ يقرأها في ذلك الحال .
( 2 ) الظاهر أنّه لا يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه ، والنيّة شيء آخر . نعم ، الأحوط أن يكون على ما يصحّ السجود عليه .