يرجع ما لم يسلَّم ، وإن تذكَّر بعد السلام بطلت الصلاة ( 1 ) إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها .
[ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف ، والمخدّة من الريش ، والكومة من التراب الناعم ، أو كدائس الحنطة ونحوها .
[ 1626 ] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض ، وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر ( 2 ) تقديم الثاني ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .
فصل في مستحبّات السجود
وهي أُمور :
الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير .
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود .
هامش
( 1 ) البطلان إنّما هو فيما إذا تذكَّر بعد السلام وبعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً ، وأمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة ولزوم العود إلى السجدتين ، كما إذا تذكَّر قبل السلام .
( 2 ) فيما إذا كان الرفع والوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود ، كما هو المفروض حيث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ ، وفي غير ما هو المفروض يتعيّن الإيماء كما مرّ .