تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
[ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج ( 1 ) الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلوس ، ولو دار الأمر بين التفريج ( 2 ) الفاحش والاعتماد ، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال ( 3 ) فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال . [ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلًا ولا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع صلَّى من جلوس ، وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره ، ومع تعذّره صلَّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلَّى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب الانحناء ( 4 ) للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض ( 5 ) العين للسجود على غمضها للركوع ،
هامش
( 1 ) بشرط عدم خروجه عن صدق القيام . ( 2 ) أي الخارج عن صدق القيام . ( 3 ) إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض ، وكذا في الفرضين بعده محلّ إشكال ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار . ( 4 ) أي في الصلاة جالساً . ( 5 ) على الأحوط .