النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثمّ ركع ، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع ، وإن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع ، ولو كان ذلك كلَّه سهواً . وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع . ومستحب وهو القيام حال القنوت ، وحال تكبير الركوع . وقد يكون مباحاً وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة .
[ 1461 ] مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل ، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من « أكبر » حال الهويّ للركوع كان باطلًا ، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر ، ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع .
[ 1462 ] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان ، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكَّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته وفات ( 1 ) محلّ القيام ، ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط الاستئناف ( 2 ) قائماً .
[ 1463 ] مسألة 3 : المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه ، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً ، وأنّ القيام مستحب فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً
هامش
( 1 ) أي بلحاظ القراءة .
( 2 ) أي بقصد احتمال الجزئية .