تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلَّا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا لا يبعد ( 1 ) وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة . [ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم ( 2 ) المشي على الركوب . [ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظن التمكَّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ( 3 ) ، بل وكذا مع الاحتمال . [ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكَّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع ، أو نحو ذلك . [ 1484 ] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب ( 4 ) مراعاة الأوّل . [ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة ( 5 ) أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ .
هامش
( 1 ) بل لا يبعد وجوب تقديم القيام ، وكذا فيما بعده . ( 2 ) والأحوط الجمع . ( 3 ) على الأحوط ، وإن كان جواز البدار سيّما في فرض مجرّد الاحتمال غير بعيد . ( 4 ) إذا كان خارجاً عمّا بين المشرق والمغرب ، وإلَّا فالظاهر لزوم مراعاة الثاني . ( 5 ) إلَّا بقصد القربة المطلقة .