والأحوط وضع ( 1 ) ما يصح السجود عليه على الجبهة والإيماء ( 2 ) بالمساجد الأُخر أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظَّف ، فيصلَّي كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلَّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
[ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكَّن من القيام لكن لم يتمكَّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكَّن من الركوع والسجود صلَّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما ( 3 ) بقدر الإمكان ، وإن تمكَّن من الجلوس جلس لإيماء ( 4 ) السجود ، والأحوط ( 5 ) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن .
[ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين ( 6 ) .
[ 1478 ] مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار ( 7 ) أيضاً .
[ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
[ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكَّن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم ،
هامش
( 1 ) بل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .
( 2 ) الإيماء بالمساجد الأُخر غير واجب .
( 3 ) الانحناء للسجود حال القيام ليس بواجب .
( 4 ) إذا لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء ، ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود .
( 5 ) تقدّم مثله .
( 6 ) بل يختار الأوّل ، ولا تبعد كفايته في فرض السعة أيضاً .
( 7 ) وفي الضيق لا يبعد تقديم الجلوس .