تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
والأحوط وضع ( 1 ) ما يصح السجود عليه على الجبهة والإيماء ( 2 ) بالمساجد الأُخر أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظَّف ، فيصلَّي كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلَّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط . [ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكَّن من القيام لكن لم يتمكَّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكَّن من الركوع والسجود صلَّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما ( 3 ) بقدر الإمكان ، وإن تمكَّن من الجلوس جلس لإيماء ( 4 ) السجود ، والأحوط ( 5 ) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن . [ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين ( 6 ) . [ 1478 ] مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار ( 7 ) أيضاً . [ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك . [ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكَّن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم ،
هامش
( 1 ) بل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . ( 2 ) الإيماء بالمساجد الأُخر غير واجب . ( 3 ) الانحناء للسجود حال القيام ليس بواجب . ( 4 ) إذا لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء ، ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود . ( 5 ) تقدّم مثله . ( 6 ) بل يختار الأوّل ، ولا تبعد كفايته في فرض السعة أيضاً . ( 7 ) وفي الضيق لا يبعد تقديم الجلوس .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 463 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )