تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
[ 1372 ] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصحّ على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكَّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته تجب إزالته ( 1 ) للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلَّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد . [ 1373 ] مسألة 25 : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطَّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد جاز له الصلاة مومئاً للسجود ، ولا يجب الجلوس للتشهّد ، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطَّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته . [ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع . [ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها ( 2 ) في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب ( 3 ) . [ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن ، وإلَّا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلَّا اكتفى به .
هامش
( 1 ) مع فرض كونه حاجباً ، وكذا فيما بعده . ( 2 ) مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلًا ، وفي غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال ، بل منع . ( 3 ) بنحو ما مرّ .