ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص .
[ 1366 ] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القنب .
[ 1367 ] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقة .
[ 1368 ] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
[ 1369 ] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطَّيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال ( 1 ) ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما .
[ 1370 ] مسألة 22 : يجوز السجود ( 2 ) على القرطاس وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض ، أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق ، أو مكتوباً عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
[ 1371 ] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس ، أو كان ولم يتمكَّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن سجد على المعادن ( 3 ) أو ظهر كفّه ، والأحوط تقديم الأوّل .
هامش
( 1 ) أحوطه الترك ، خصوصاً في البطَّيخ والرقّي .
( 2 ) الأحوط ترك السجود على القرطاس المتّخذ من غير النبات ، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم .
( 3 ) بل سجد على ثوبه من غير جنسهما ، وإن لم يكن فعلى ظهر كفّه ، وإلَّا فعلى المعادن احتياطاً .