تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا . نعم ، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف . السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة ، وإلَّا حرمت وبطلت ( 1 ) . السابع عشر : في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج . الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره ، ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية . التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له . العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة . الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كلّ شيء شاغل . الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له . الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح . الرابع والعشرون : المقابر . الخامس والعشرون : على القبر . السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل . السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان : أحدهما في جهة اليمين أو اليسار
هامش
( 1 ) البطلان محلّ إشكال .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 426 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )