فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلَّي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس . نعم ، يجوز على القرطاس أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن ، مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات ، كالرماد والفحم ( 1 ) ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس ، كالخبز والقطن والكتّان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن .
[ 1349 ] مسألة 1 : لا يجوز السجود ( 2 ) في حال الاختيار على الخزف ، والآجر ، والنورة والجصّ المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به .
[ 1350 ] مسألة 2 : لا يجوز السجود على البلَّور والزجاجة .
[ 1351 ] مسألة 3 : يجوز على الطين الأرمني والمختوم .
[ 1352 ] مسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال ، بل المنع لا يخلو عن قوّة . نعم ، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض ، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها .
[ 1353 ] مسألة 5 : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف .
هامش
( 1 ) الأقوى جواز السجود عليه .
( 2 ) والأقوى هو الجواز .