تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر . نعم ، في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلَّا مومئاً ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير ( 1 ) . السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع ، الرافع لسوء الأدب على الأحوط ( 2 ) ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه . الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية ( 3 ) إلى الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلَّا مكان الجبهة ، فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة . التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة . العاشر : أن لا يصلَّي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له ، إلَّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى ( 4 ) كراهته إلَّا مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ،
هامش
( 1 ) والأحوط اختيار الثاني . ( 2 ) بل على الأقوى في المقدّم ، وعلى الأحوط الذي يجوز تركه في المساوي . ( 3 ) غير المعفوّ عنها . ( 4 ) بل الظاهر البطلان .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 419 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )