فصل
[ في النجاسات ]
النجاسات اثنتا عشرة ( 1 ) :
الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره ، برّيّاً أو بحريّاً ، صغيراً أو كبيراً ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح . نعم ، في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها ، أو عارضيّاً كالجلَّال وموطوء الإِنسان ، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ( 2 ) ، وأمّا البول والغائط من حلال اللَّحم فطاهر حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرّم ونحوه .
[ 161 ] مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان ، أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شيء من الغائط ، وإن كان ملاقياً له في الباطن . نعم ، لو أُدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط ( 3 ) الاجتناب عنه ، وأمّا إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .
[ 162 ] مسألة 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأمّا بيعهما
هامش
( 1 ) بل إحدى عشرة .
( 2 ) مع اشتداد لحمه به .
( 3 ) وإن كان الأقوى عدم لزومه .