التوضّؤ به ضعيف جدّاً .
[ 153 ] مسألة 5 : لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالي ، ولو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإِضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع ( 1 ) بينه وبين التيمّم .
[ 154 ] مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم ( 2 ) عليه بالنجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
[ 155 ] مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم ( 3 ) ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
[ 156 ] مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر ، فأُريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأُريق أحدهما ، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .
[ 157 ] مسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .
[ 158 ] مسألة 10 : في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل
هامش
( 1 ) أي في صورة الانحصار أيضاً .
( 2 ) إلَّا إذا كانت الحالة السابقة في الملاقي ( بالفتح ) النجاسة .
( 3 ) هذا مناف لما يأتي في المسألة العاشرة .