فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً . نعم ، لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة ، وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به .
[ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطَّي الساق ، كالجورب ونحوه .
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أُمور :
أحدها : الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ والعمامة والكساء ، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني : الساتر الواحد الرقيق .
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً .
الرابع : الاتّزار فوق القميص .
الخامس : التوشّح ، وتتأكَّد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن .
السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي ، ويكفي في
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 408
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٠٨