السادس : أن يكون أبيض .
السابع : لبس الخاتم من العقيق .
الثامن : لبس النعل العربية .
التاسع : ستر القدمين للمرأة .
العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ .
الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه .
الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة .
الثالث عشر : ستر ما بين السرّة والركبة .
الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .
فصل في مكان المصلَّي
والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أُمور .
أحدها : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلَّق الغصب بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستأجراً وصلَّى فيه شخص من غير إذن المستأجر ، وإن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلَّق به حقّ ، كحقّ الرهن ، وحقّ غرماء الميّت ، وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه ، وحقّ السبق كمن سبق إلى مكان من
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 411
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤١١