فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه ويومئون للركوع ( 1 ) والسجود ، إلَّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض ، فيصلَّون قائمين صلاة المختار تارةً ومع الإيماء أُخرى على الأحوط .
[ 1314 ] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى ( 2 ) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
[ 1315 ] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلَّي عارياً . وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلَّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلَّا مقدار صلاة واحدة يصلَّي عارياً في الصورة الأُولى ( 3 ) ويتخيّر بينهما في الثانية .
[ 1316 ] مسألة 48 : المصلَّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة .
[ 1317 ] مسألة 49 : إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً ( 4 ) أو ممّا لا يؤكل
هامش
( 1 ) إذا كان الصفّ واحداً ولم يكن هناك ناظر غيرهم لا مانع من الركوع والسجود على وجوههم . نعم ، مع وجود ناظر غيرهم لا بدّ من الإيماء كما مرّ ، ومع تعدّد الصفّ يومئ من كان في غير الصفّ الأخير ، وأمّا من كان فيه فيركع ويسجد على وجهه ، والأحوط أن يجتمعوا في الصفّ الواحد .
( 2 ) القوّة ممنوعة . نعم ، هو أحوط .
( 3 ) بل في كلتا الصورتين .
( 4 ) قد مرّ الإشكال في بطلان الصلاة في المغصوب ، بل عرفت أنّ الظاهر هي الصحّة .