الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم . نعم ، الدّم الذي يعدّ جزءاً ( 1 ) من البول أو الغائط لا بأس به .
الخامس : أن لا يكون ( 2 ) فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
[ 136 ] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
[ 137 ] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلَّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه .
[ 138 ] مسألة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد .
[ 139 ] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ( 3 ) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته .
[ 140 ] مسألة 7 : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 4 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
[ 141 ] مسألة 8 : إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
هامش
( 1 ) مع عدم الاستهلاك فيه إشكال .
( 2 ) اشتراط هذا الأمر مشكل .
( 3 ) فيه إشكال .
( 4 ) بل بالنجاسة .