تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
[ 127 ] مسألة 4 : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ( 1 ) ، ولا يلزم صبّ مائه وغسله . [ 128 ] مسألة 5 : الماء المتغيّر إذا ألقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيّر أوّلًا ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به . [ 129 ] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبيّنة ، وبالعدل الواحد ( 2 ) على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلًا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى . [ 130 ] مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة ( 3 ) ، وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة . [ 131 ] مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد ( 4 ) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين . [ 132 ] مسألة 9 : الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) بعد فرض الامتزاج . ( 2 ) في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال بل منع . ( 3 ) مع استنادها إلى العلم لا إلى الأصل . ( 4 ) محلّ إشكال . ( 5 ) بل منعاً .