فصل
[ في ماء البئر و . . ]
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلَّا بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر ( 1 ) لأنّ له مادّة ، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ ، وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
[ 124 ] مسألة 1 : ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر ( 2 ) خروج ماء من المادّة في ذلك .
[ 125 ] مسألة 2 : الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلًا يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري ، وإن لم يحصل الامتزاج ( 3 ) على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .
[ 126 ] مسألة 3 : لا فرق ( 4 ) بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرّده ، وإن كان الكرّ المطهِّر مثلًا أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا أُلقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى . نعم ، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال .
هامش
( 1 ) مع الامتزاج بما يخرج من المادّة .
( 2 ) مرّ اعتبار الامتزاج فضلًا عن مجرّد الخروج .
( 3 ) مرّ اعتبار الامتزاج .
( 4 ) بناءً على حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال .