تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بعدم الرضا بقضاء الله . نعم ، يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته . [ 1012 ] مسألة 2 : يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب ( 1 ) ولم يكن مشتملًا على الويل والثبور ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلًا . [ 1013 ] مسألة 3 : لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضاً . [ 1014 ] مسألة 4 : في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها ( 2 ) وجهها . [ 1015 ] مسألة 5 : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . [ 1016 ] مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلًا أو مجنوناً ، إلَّا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظنّ به ، وإن بقي عظماً ، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال ( 3 ) ، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه . نعم ، لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة ( عليهم السّلام ) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة ، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً ، والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم ، والأولى الإناطة بالعرف
هامش
( 1 ) ولا شيئاً غيره من المحرّمات . ( 2 ) مع الإدماء على الأقوى ، وبدونه على الأحوط . ( 3 ) أقربه عدم الجواز .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 309 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )