يصلَّى على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلًا أو نسياناً .
الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكن الأولى ( 1 ) دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار ، أو دفن معه كافر ( 2 ) ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة ، أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظَّمة على الأقوى ، وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط ( 3 ) الترك مع عدم الوصيّة .
السابع ( 4 ) : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفيّة ، فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ .
التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش ، أو عارضه أمر راجح أهمّ .
هامش
( 1 ) بل الأحوط .
( 2 ) ولم يمكن نقله منه .
( 3 ) لا يترك حتّى مع الوصيّة إلَّا إذا كانت الوصيّة بالنقل قبل الدفن فخولف ، سواء كان عمداً أو غيره ، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلَّا إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له .
( 4 ) فيه وفي الثامن والتاسع والثاني عشر إشكال ، مع أنّ الأخير لا يكون مغايراً للسادس بل صورة منه .