تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنّه يورث قساوة القلب . الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنّه ثقل على الميّت . السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ، وإن قيل بالإطلاق . السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلَّا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء . الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه . التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف . العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلَّا مقبرة الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) والعلماء . الحادي عشر : المقام على القبور إلَّا الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) . الثاني عشر : الجلوس على القبر . الثالث عشر : البول والغائط في المقابر . الرابع عشر : الضحك في المقابر . الخامس عشر : الدفن في الدور . السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب ( 1 ) هتك حرمة الميّت . السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة . الثامن عشر : الاتّكاء على القبر . التاسع عشر : إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه ، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ .
هامش
( 1 ) الظاهر الحرمة مع الإيجاب وكذا فيما بعده .