[ 937 ] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع ( 1 ) ، وإن كان يجزي الأقلّ والأكثر ، وفي الغلظ كلَّما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه .
[ 938 ] مسألة 4 : الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : « أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأُخرى بين ركبتيه ، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ » . وفي بعض آخر : « توضع كلتاهما في جنبه الأيمن » ، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
[ 939 ] مسألة 5 : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره .
[ 940 ] مسألة 6 : لو لم تكن إلَّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
[ 941 ] مسألة 7 : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت واسم أبيه ، وأنّه يشهد أن لا إله إلَّا الله وأنّ محمّداً ( صلَّى الله عليه وآله ) رسول الله وأنّ الأئمّة ( عليهم السّلام ) من بعده أوصياؤه ، ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد .
فصل في التشييع
يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه ، والاستغفار له ، ويستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنّه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدّم حضورها لأنّه مذكِّر للآخرة ، كما أنّ الوليمة مذكِّرة للدنيا .
هامش
( 1 ) بل بمقدار عظم الذراع .