فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميّت ، يجب مسحه على المساجد السبعة ، وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط . والأحوط ( 1 ) أن يكون المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد ( 2 ) استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه ، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله . نعم ، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً ( 3 ) جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .
[ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ، والأُنثى والخنثى والذكر ، والحرّ والعبد . نعم ، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف ( 4 ) كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف ، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
[ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز ( 5 ) أن يباشره
هامش
( 1 ) الأولى .
( 2 ) لم يثبت فيأتي به رجاءً ، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن .
( 3 ) لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء .
( 4 ) بل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة كما مرّ .
( 5 ) التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور .